ويراجع أيضاً : المعتبر : 1 / 363 و 365 و 366 و 369 ، . والمعتبر : 2 / 106 و 358 . وتذكرة الفقهاء : 1 / 57 . وجواهر الكلام : 1 / 51 ، 201 ، 277 ، 333 و 335 . وج 2 / 194 ، 237 ، 238 ، 301 ، 304 و 307 . وج 3 / 250 و 348 . وج 4 / 292 . وج 5 / 3 ، 30 ، 97 ، 100 و 111 . وج 6 / 151 .
والمغني لابن قدامة : 1 / 45 ، 56 ، 87 ، 109 ، 226 ، 229 ، 261 ، 263 ، 264 ، 273 ، 274 ، 279 ، 280 و 281 .
2 - كتاب الصلاة :
1 - جواز قتل الحيّة والعقرب ( في الصلاة ) إذا خاف ضررهما . ( « 1 » )
2 - جواز إقامة الجمعة والجماعة والعيدين والكسوف للفقهاء ما لم يخافوا ضرراً . ( « 2 » )
3 - جواز قطع الصلاة لدفع الضرر عن النّفس . ( « 3 » )
4 - صحّة صلاة من جبّر عظمه بعظم نجس العين إذا كان قلعه مضرّاً . ( « 4 » )
5 - جواز ترك الجماعة لخوف الضّرر على النفس أو المال أو الدين . ( « 5 » )
6 - وجوب الخروج في أثناء الصلاة من الأرض المغصوبة لقاعدة نفي الضرر ( « 6 » ) وليراجع أيضاً :
السرائر : 1 / 351 . وجواهر الكلام : 7 / 130 . وج 8 / 116 و 282 وج 9 / 209 .
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ، 3 / 34 .
( 2 ) النهاية للشيخ ، ص 302 .
( 3 ) الوسيلة لابن حمزة ، ص 97 ، والمختصر النافع ، ص 34 .
( 4 ) السّرائر ، ج 3 / 405 .
( 5 ) الوسيلة لابن حمزة ، ص 107 .
( 6 ) الجواهر ، 8 / 298 .