وج 10 / 68 . وج 11 / 262 . وج 12 / 144 . وج 13 / 200 . وج 14 / 24 و 79 و 110 و 205 .
والمغني : 1 / 449 و 557 و 629 و 630 و 632 و 635 و 728 و 777 و 779 و 780 . وج 2 / 24 ، 168 ، 198 ، 280 ، 283 ، 387 ، 389 ، 400 ، 401 ، 406 ، 413 و 415 .
3 - الزكاة :
1 - عدم جواز أخذ الرُّبّى زكاةً للاضرار بولدها . ( « 1 » )
2 - وجوب زكاة الزرع بعد المئونة لانّ إلزام المالك من دون الشركاء إضرار به . ( « 2 » )
3 - قبول قول المالك في تلف ماله لأنّ تلف المال قد يخفى فيؤدّي المنع إلى إضراره . ( « 3 » )
4 - اعتبار البلوغ ديناراً في الغوص لاستلزام وجوب الزكاة في القليل الاضرار بالضّائفة . ( « 4 » )
5 - جواز إعطاء القيمة زكاة ، لأنّ دفع العين في بعض الأوقات يوجب الضرر على الفقير . ( « 5 » )
وليراجع أيضا :
جواهر الكلام : 15 / 156 ، 162 ، 230 ، 236 ، 245 ، 295 و 443 .
والمغني : 2 / 515 ، و 535 ، 540 ، 541 ، 556 ، 561 ، 591 ، 604 و 683 .
هامش
( 1 ) المعتبر ، ج 2 / 514 .
( 2 ) المصدر / 541 .
( 3 ) المصدر / 579 .
( 4 ) المصدر / 626 .
( 5 ) الجواهر ، ج 15 / 127 .