تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 44

مساهمون:

صالرسالة الثانية ٤٤
ضرّني ، قال : « فاكتحل » ، قال : فإنّي أجعل مع الكحل غيره ؟ قال : « وما هو ؟ » قال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته ضرّني . قال : « فاصنعه » . ( « 1 » ) ولا يخفى أنّ الاكتحال من محرّمات الإحرام ومع ذلك رخّص الإمام ( عليه السلام ) لذلك الضّرير المحرم أن يكتحل وأن يشدّ عينيه بخرقتين ويعصبهما بعصابة إلى قفاه لما يواجهه من ضرر إذا لم يفعل ذلك . 83 - روى الكليني بإسناده عن عليّ بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج ، إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال ( عليه السلام ) : « يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم » . ( « 2 » ) 84 - وروى أيضاً باسناده عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : الرجل يكون عنه اليمين [ الدّين ] فيحلّفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلّا بعلمه ؟ فقال : « لا يخرج حتى يعلمه » ، قلت : إن أعلمه لم يدعه ؟ قال : « إن كان ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه » . ( « 3 » ) 85 - روى الصدوق باسناده عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن سيد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « . . . وحقّ من أساءك أن تعفو عنه وإن علمت أنّ العفو يضرّ انتصرت ، قال اللّه تعالى : (
وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
) » . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) الوسائل 9 ص 152 ، الباب 70 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ج 6 ص 168 ، كتاب الزكاة ، الحديث 11939 . ( 3 ) الوسائل ج 16 ص 207 ، كتاب الايمان ، الحديث 29566 . ( 4 ) الوسائل ج 11 ص 138 ، كتاب الجهاد ، الباب 2 من أبواب جهاد النفس ، ح 1 .
الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 44 | الشيخ جعفر السبحاني