تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 20

مساهمون:

صالرسالة الثانية ٢٠
« من لا يحضره الفقيه » ، إذ رواها أيضاً في كتابه « معاني الأخبار » ونقلها الشيخ في « الخلاف » ، والعلّامة في « التّذكرة » ، والطّريحي في « مجمع البحرين » . ومن العامّة : ابن الأثير في نهايته ، وهؤلاء أرسلوها إرسال المسلّمات في كتبهم ، وإليك عباراتهم : 10 - في كتاب « معاني الأخبار » : عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن عليّ بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلّام بأسانيد متّصلة إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أخبار متفرقة أنّه : . . . إلى أن قال : « وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا تعضية في ميراث » ومعناه أن يموت الرجل ويدع شيئاً إن قسّم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم ، يقول : فلا يقسم ذلك . . . والشيء الذي لا يحتمل القسمة مثل الحبّة من الجواهر . . . وما أشبه ذلك من الأشياء وهذا باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الآخر « لا ضرر ولا اضرار في الإسلام » فإن أراد بعض الورثة قسمة ذلك لم يُجَب إليه ولكن يباع ثمّ يقسّم ثمنه بينهم . . . » . ( « 1 » ) 11 - قال الشيخ الطوسي : « وأيضاً قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » يدلّ على ذلك . لأنّه متى لم يرد عليه قيمة ما نقص دخل عليه في ذلك الضرر » . ( « 2 » ) 12 - قال العلّامة : « الغبن سبب الخيار للمغبون عند علمائنا وبه قال مالك وأحمد لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . ( « 3 » ) 13 - قال الطريحي : « وقضى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . ( « 4 » ) 14 - قال ابن الأثير : « وانّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . ( « 5 » )
هامش
( 1 ) معاني الأخبار ، ص 281 ، تصحيح علي أكبر الغفاري ، الناشر دار المعرفة بيروت سنة 1399 . ( 2 ) الخلاف 2 / 186 ، كتاب الشفعة ، ط : اسماعيليان ، قم . ( 3 ) التذكرة ج 1 / 497 ط : قديم ، خيار الغبن ، المسألة الأُولى . ( 4 ) مجمع البحرين مادة « ضرر » . ( 5 ) النهاية لابن الأثير مادة « ضرر » .
الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 20 | الشيخ جعفر السبحاني