مانع من صحّة الإسقاط إلّا كونه من قبيل إسقاط ما لم يجب ، وقد عرفت أنّه يكفي في صحّته مضافاً إلى كونه أمراً عقلائياً وجود المقتضي وهو العقد ، من غير فرق بين جعل الرؤية كاشفاً عن وجود الخيار في زمان العقد أو سبباً محدثاً ، وإن كان الإسقاط على الكشف أوضح .
ثمّ إنّ الخيار يسقط في هذه الموارد بعد انعقاد العقد صحيحاً عارياً عن الغرر والعقد كان عند انعقاده حائزاً لشرائط الصحّة التي منها عدم كونه غرريّاً خلافاً للشقّ الآتي .
5 . إسقاطه في متن العقد
اختلفت كلمتهم في صحّة إسقاطه في العقد إلى أقوال ، فمن قائل بفساد الشرط وإفساده ، وهو خيرة العلّامة والشيخ الأعظم « 1 » ، إلى قائل آخر بصحّة الشرط والمشروط ، إلى ثالث مفصّل بين فساد الشرط وصحّة العقد ، وانّ الأوّل فاسد دون الثاني .
والحقّ هو القول الأوّل ، وذلك لأنّ ابتياع الشيء الغائب جاهلًا بأوصافه المطلوبة غرر لا بدّ من رفعه ، والذي يتصور أن يكون رافعاً أحد الأُمور التالية :
1 . جعل الخيار ؛
يلاحظ عليه : أنّ الخيار حكم شرعي مترتب على صحّة العقد فلا بدّ من تحقّق الصحّة قبل الخيار حتّى يترتّب عليه الخيار ، فكيف يمكن أن تكون صحّة العقد معلّقة على جعل الخيار ؟ !
أضف إلى ذلك انّه لو كان جعل الخيار رافعاً للغرر « 2 » لزم تصحيح بيع
هامش
( 1 ) المتاجر ، قسم الخيارات ، ص 251 .
( 2 ) والمراد من الغرر في المقام هو الخطر وليست الجهالة من معانيه .