مسقطات خيار الرؤية
يسقط هذا الخيار بأُمور :
1 . التسامح في الإعمال على القول بالفورية .
2 . الإسقاط القولي بعد الرؤية .
3 . التصرف بعد الرؤية .
أمّا الأوّلان فواضح ، وأمّا الثالث فوجه السقوط انّ التصرّف يعدّ عرفاً التزاماً بالبيع وإسقاطاً فعلياً للخيار ، ولعلّ ما في صحيحة علي بن رئاب في خيار الحيوان إشارة إلى انّ سقوط الخيار بالتصرّف ضابطة كليّة في عامة الخيارات .
قال فيه : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه فلا شرط » . « 1 » أي رضا منه في نظر العرف ، فلو كان أمارة للرضا بشراء الحيوان ، يكون كذلك في سائر الموارد .
نعم التصرّف قبل الرؤية لا يعدّ إسقاطاً فعلياً ، إذ ليس كاشفاً عند العقلاء عن الرضا خلافاً للتصرّف بعد الرؤية .
كما أنّه لو كان المتصرّف عالماً بالحال قبل الرؤية وتصرّف ، يكون تصرّفه هذا مسقطاً للخيار .
4 . إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية
إذا قال : أسقطت خيار الرؤية لو بان الخلاف ، يسقط خياره وليس هناك
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .