تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
و « الجواهر » « 1 » اتّفاق الأصحاب عليه . ويدلّ عليه ما في صحيحة علي بن يقطين « 2 » : « فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما » والمراد من « البيع » هو المبيع بقرينة صدر الرواية : « عن الرجل يبيع البيع ولا يُقبضه صاحبه ولا يَقبض الثمن » . ثمّ إنّ الفعل في قوله : « فإن قبض بيعه » إمّا بالتخفيف أو بالتشديد ، فعلى الأوّل يتعدّى إلى مفعول واحد ، ويكون المراد : فإن قبض صاحبُ البائع ( المشتري ) المبيع ، وعلى الثاني يتعدّى إلى مفعولين ويكون المراد : فإن قبّض البائعُ صاحبَه المبيعَ ، وعلى كلا التقديرين يدلّ على المقصود . وأمّا خبر إسحاق بن عمّار : « من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له » فهو أيضاً دالّ على شرطية عدم قبض المبيع ، لأنّ المقصود قوله : « لم يجئ » هو أنّه « لم يجئ ليقبض المبيع » بقرينة قوله : « من اشترى بيعاً » فيدلّ على شرطية عدم القبض كالرواية السابقة .

الثاني : عدم قبض الثمن

اتّفقت كلمتهم على هذا الشرط ، وهو ظاهر الأخبار وقد تكرّرت هذه الجملة : « إن جاء بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له » الظاهر في عدم دفع الثمن . حتّى أنّ بعضهم جعل الموضوع عدم المجيء بالثمن ، سواء أقبض المثمن أم لا ، فهو شرط متّفق عليه ، وقبض بعض الثمن ، ك‍ « لا قبض » ، لعدم كونه ثمناً . ولو قبضه بلا إذن فهو ك‍ « لا قبض » ، لأنّ تعيين ما في الذمّة في فرد ، من صلاحيات المشتري لا البائع ، اللّهمّ إلّا إذا كان ممتنعاً ، فيتعيّن بتعيين الفقيه .
هامش
( 1 ) الحدائق : 19 / 45 ؛ الجواهر : 23 / 53 . ( 2 ) الوسائل : 12 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .