تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وبالجملة إنّ ولاية المشتري في تعيين الثمن الكلّي في فرد بعدُ باقية ، فلا يتعيّن بدون إذنه .

الثالث : تأخير الثمن ثلاثة أيّام

المتبادر من الروايات أنّ التحديد بثلاثة ، تحديد شرعي وإمهال مولوي من جانب الشارع للمشتري ، ومن المعلوم أنّ الإمهال إنّما هو في مورد لم يكن هناك مجوّز للتأخير كاشتراطه في متن العقد .

الرابع : أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة

ويمكن استظهاره مضافاً إلى وروده في عبارة « الخلاف » و « المهذّب » وغيرهما من كتب الأصحاب ، أنّه ورد في النصوص الجمل التالية : 1 . « يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده » ؛ 2 . « اشتريت محملًا » و 3 . « عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب » وكلّها ظاهرة في الشخصي ، ولا يعمّ الكلّي . نعم هنا طائفة ثانية يستظهر منها العموم ، أعني : 1 . ما رواه ابن عيّاش عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام : « من اشترى شيئاً » . 2 . ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السَّلام : « يبيع البيع » . 3 . ما رواه إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح : « من اشترى بيعاً » . ويمكن أن يقال إنّه لا يستفاد من الطائفة الأُولى الاختصاص بالشخص ، كما لا يستفاد من الثانية العموم لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة . غير أنّ هذا الخيار لما كان على خلاف القاعدة ، فإنّ الجواز بعد اللزوم ثبت تعبّداً فيقتصر على المتيقّن من الموارد ، وهو المبيع الشخصي ، مضافاً إلى المناسبة