بالثمن فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به ، فلا بيع إذا جاء يطلب إلّا أن يشاء البائع . « 1 »
4 . يؤيّده أيضاً ما في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السَّلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ؟ فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » « 2 » حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها إلى مضي شهر ، بناء على أنّ الرواية غير مختصّة بموردها وأنّ الإجابة مستحبّة إلى شهر وذلك جمعاً بين الروايات والقول ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثة أيّام .
ولو شكّ في المفاد ، فالمحكَّم عند الشيخ هو استصحاب الآثار المترتّبة على البيع .
شروط الخيار
يعتبر في شروط الخيار الأُمور الأربعة التالية :
1 . عدم قبض المبيع .
2 . عدم قبض مجموع الثمن .
3 . عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين .
4 . أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة .
وإليك دراسة هذه الشروط :
الأوّل : عدم قبض المبيع
يعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض المبيع ، وادّعي في « الحدائق »
هامش
( 1 ) المستدرك : 13 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : 12 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 6 .