تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
بالثمن فمضت ثلاثة أيّام ولم يأت به ، فلا بيع إذا جاء يطلب إلّا أن يشاء البائع . « 1 » 4 . يؤيّده أيضاً ما في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السَّلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ؟ فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » « 2 » حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها إلى مضي شهر ، بناء على أنّ الرواية غير مختصّة بموردها وأنّ الإجابة مستحبّة إلى شهر وذلك جمعاً بين الروايات والقول ببقائها إلى شهر لا يجتمع مع البطلان بعد ثلاثة أيّام . ولو شكّ في المفاد ، فالمحكَّم عند الشيخ هو استصحاب الآثار المترتّبة على البيع .

شروط الخيار

يعتبر في شروط الخيار الأُمور الأربعة التالية : 1 . عدم قبض المبيع . 2 . عدم قبض مجموع الثمن . 3 . عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين . 4 . أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة . وإليك دراسة هذه الشروط :

الأوّل : عدم قبض المبيع

يعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض المبيع ، وادّعي في « الحدائق »
هامش
( 1 ) المستدرك : 13 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : 12 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 6 .