[ الثاني : المعادن ]
الثاني : المعادن من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح ، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة - وهي الطين الأحمر - على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة ، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً ، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه . ( 1 )
شرح
إلى أرباح المكاسب ، لا مثل الجعائل ، فالظاهر تعلق الخمس به كما في المتن .
وإذا كان السلب يُملّك بإذن الإمام فلا فرق بين أن يكون السالب قاتلًا ، أو لا ، ولعلّ تعبير الماتن بالسالب مكان القاتل مبنيّ على ما ذكرناه .
( 1 ) يقع الكلام في أُمور :
1 . الركاز وما يراد منه
قد ورد التعبير عنه تارة بالركاز ، وأُخرى بالمعدن ، أمّا الأوّل فقد روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن أبي جعفر ، قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : « كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس . وقال : ما عالجته بمالك ، ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى ، الخمس » . « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .