تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
والفوضى . والفرق بين الوجهين واضح لمن كان له ذوق سليم . 3 . صحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه أبو جعفر - عليه السَّلام - - وفيه - : « والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله » . « 1 » وتوهم أنّ الإمام - عليه السَّلام - لم يكن إلّا في مقام بيان أصل الخمس لا شرائطه كما ترى . 4 . مرسلة حمّاد بن عيسى ، عن العبد الصالح في حديث : « كلّ أرض فتحت أيّام النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - ، إلى آخر الأبد ، وما كان افتتاحاً بدعوة أهل الجور وأهل العدل ، لأنّ ذمّة رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - في الأوّلين والآخرين ذمّة واحدة » . « 2 » نجد فيها أنّه عطف الأراضي المفتوحة بيد أهل الجور ، على ما فتحت أيّام النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - ، وعدّ الجميع من الأراضي الخراجية ، فيستأنس منها كفاية إذن الجائر في الأراضي وغيرها . 5 . ما ورد في باب تحليل الخمس والفيء والأنفال لشيعتهم ليطيب مولدهم ، والمتبادر من الروايات هو السبايا ، وهي تحكي عن عدم اشتراط الإذن في تعلّقه بالغنائم وإلّا كان الجميع لهم ، لأنّ هذه الغنائم في عصر الخلفاء الأمويين والعباسيين كانت مأخوذة بغير إذنهم . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . والمراد من الاصطلام وهو الاستيصال . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 . ( 3 ) لاحظ الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 1 ، 19 ، 20 .