تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
وغيرها ، فقد أحلّوه فيها ، ويدلّ عليه ما يلي : 8 . ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - قال : قال رجل وأنا حاضر حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد اللّه - عليه السَّلام - ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أُعطيه ، فقال : « هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال » . « 1 » وظهور الرواية في المال المنتقل إليه بشراء ونحوه لا ينكر ، ولو كان الراوي مقتصراً بالإماء لكان داخلًا في القسم الثاني لكن التوسع في كلام مصاحب السائل ، صار سبباً لعدّه من هذا القسم . 9 . ما رواه في الكافي عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر - عليه السَّلام - في حديث قال : « إنّ اللّه جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء . . . ، إلى أن قال : فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا » . « 2 » ويصلح لصاحب الحدائق ان يجعل هذه الرواية شاهدة لمختاره من اختصاص الحلّ بسهم الإمام . ويأتي الكلام فيه . 10 . ما رواه في الكافي ، عن عبد العزيز بن نافع قال : سأل رجل أبا عبد اللّه وقال : إنّ أبي كان ممن سباه بنو أُميّة ، وقد علمت أنّ بني أُميّة لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحلِّلوا ولم يكن لهم ممّا بأيديهم قليل ولا كثير وإنّما ذلك لكم - إلى أن قال : - فقال أبو عبد اللّه له : « أنت في حلّ ممّا كان من ذلك ، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك » . « 3 » 11 . ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السَّلام - قال : « قال أمير المؤمنين - عليه السَّلام - : هلك الناس في بطونهم
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 و 19 و 18 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 و 19 و 18 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 و 19 و 18 .