تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
يلاحظ عليه أوّلًا : أنّه يصحّ في لفظة « الأموال » دون الأرباح بل « تجارات » ، فإنّ الظاهر كون الرجل تاجر يربح في تجارته والسؤال ناظر إلى ربحه وليست الرواية ناظرة إلى خصوص انتقال أموال من الغير ممن لا يعتقد بالخمس . وثانياً : لو كان وجه التحليل ما ذكره ، كان التعليل بقوله : « ما أنصفناكم إن كلّفناكم » أمراً لغواً ، لأنّه محلّل سواء كان من وقع في أيديه متمكّناً أم غير متمكن . 2 . ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر - عليه السَّلام - من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه ، من الخمس فكتب بخطّه : « من أعوزه شيء من حقي فهو في حل » . « 1 » الثاني : تحليل المناكح من الغنائم هناك روايات ترجع إلى تحليل المناكح التي ربّما تقع في أيدي الشيعة ، إمّا لمشاركتهم في الحروب ، أو اشترائها من المخالفين الذين لا يؤدّون أخماسهم ، وما ذاك إلّا لتطيب ولادتهم ، نظير : 3 . ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السَّلام - قال : « إنّ أمير المؤمنين - عليه السَّلام - حلّلهم من الخمس - يعني الشيعة - لتطيب ولادتهم » . « 2 » 4 . ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السَّلام قال : « إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي ، قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم » . « 3 » ولعلّ الروايتين متحدتان مع ما يأتي برقم 11 .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 ؛ ولاحظ أيضاً ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 15 ، 5 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 15 ، 5 .