تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
راجع إلى المؤنة أيضاً كما مرّ . وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة ، وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام - عليه السَّلام - ، أو ما يشترى ممّن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجوب الخمس فيها . وقد علل إباحة هذه الثلاثة في الأخبار « 1 » بطيب الولادة وصحّة الصلاة وحلّ المال . ولا جدوى في دراسة التفاسير المختلفة المذكورة لهذه العناوين الثلاثة بعد عدم ورود دليل صحيح على استثنائها بالخصوص وإن أطلنا الكلام فيها في الدورة السابقة لدراسة كتاب الخمس ، فالأولى عطف عنان الكلام إلى دراسة الروايات الواردة حول تحليل الخمس ، التي تعارض ما سبق في الأدلّة القاطعة . الثالث : تقسيم الأخبار الواردة في المقام إنّ صاحب الحدائق - بعد ما وصف المسألة بأنّها من أُمّهات المسائل ، ومعضلات المشاكل ، وقد اضطربت فيها أفهام الأعلام ، وزلّت فيها أقدام الأقلام ، ودحضت فيها حجج أقوام ، واتسعت فيها دائرة النقض والإبرام - ذكر أنّه باسط فيها القول إن شاء اللّه تعالى بما لم يَسْبِق له سابق في المقام ، ولا حام حوله أحد من فقهائنا الكرام ، وأنّ الكلام في المسألة يقتضي بسطه في مقامات ثلاثة ، وجعل محور كلامه في المقام الأوّل ، تقسيم الأخبار على أربعة أقسام : 1 . ما يدل على وجوب إخراج الخمس مطلقاً في غيبة الإمام أو حضوره في أيّ نوع كان من أنواع الخمس . 2 . ما يدل على الوجوب والتشديد في إخراجه وعدم الإباحة . 3 . ما يدل على التحليل والإباحة مطلقاً ، وهي أخبار مستفيضة متكاثرة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال .