. . . . . . . . . .
شرح
1 . ما رواه أبو بصير ، عن أبي جعفر - عليه السَّلام - في حديث : « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا » . « 1 »
2 . ما رواه هو أيضاً عن أبي جعفر - عليه السَّلام - قال : سمعته يقول : « من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللّه ، اشترى ما لا يحلّ له » . 2
3 . ما رواه عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - انّه قال : « إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالًا ما أُريد لذلك إلّا أن تطهروا » . 3
4 . ما رواه هو أيضاً ، عن أبي جعفر - عليه السَّلام - : « كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا » . 4
5 . ما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - قال : « خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » . 5
6 . ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - قال في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال : « يؤدّي خمساً ويطيب له » . 6
7 . ما رواه سماعة قال : سألت أبا الحسن عن الخمس فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » . 7
8 . ما رواه علي بن مهزيار في حديث : « فقد علمت أنّ أموالًا عظاماً صارت إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليُوصل إلى وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين » . 8
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، 5 ، 3 .
( 2 ) 4 و 5 و 6 الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 و 6 و 8 .
( 3 ) 7 و 8 الوسائل : ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، 5 .