تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
9 . ما رواه أبو بصير قال قلت : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : « من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم » . « 1 » 10 . ما رواه محمّد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا - عليه السَّلام - فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : « ما أمحل هذا ؟ تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقاً جعله اللّه لنا وجعلنا له وهو الخمس ، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ » . « 2 » ولنقتصر بهذه العشرة الكاملة ، وإلّا ممّا دلّ على وجوب الخمس وعدم سقوطه في العصرين أكثر ممّا ذكرنا . الثاني : استثناء الأُمور الثلاثة قد اشتهر في ألسن الفقهاء إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وقد حكي أنّ المفيد خصّ الإباحة بالمناكح ، ولكن الظاهر منه هو التعميم . « 3 » وعمّمها بعضهم إلى المساكن والمتاجر ؛ كالشيخ في النهاية « 4 » ، والمحقّق في الشرائع « 5 » ، والعلّامة في التذكرة « 6 » ، والمنتهى . « 7 » ومنهم من أنكر التحليل رأساً ؛ كابن الجنيد ، « 8 » وأبي الصلاح ، « 9 » ولا حاجة لنقل كلماتهم . والعجب أنّه ليس في النصوص المتوفرة عندنا ما يدل على استثناء هذه الثلاثة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 2 من أبواب الأنفال ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 . ( 3 ) المقنعة : 282 - 283 ، وقد نقل رواية يونس بن يعقوب ؛ لاحظ الوسائل : ج 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 . ( 4 ) النهاية : 200 . ( 5 ) الشرائع : 1 / 137 . ( 6 ) لتذكرة : 1 / 254 . ( 7 ) المنتهى : 1 / 555 . ( 8 ) مختلف الشيعة : 3 / 340 . ( 9 ) الكافي : 174 .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 438 | الشيخ جعفر السبحاني