[ المسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضى المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السَّلام ]
المسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضى المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السَّلام وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السَّلام . ( 1 )
شرح
4 . قد عرفت أنّ الأمر بالأداء يلازم عرفاً الولاية على التقسيم والإيصال غاية الأمر يكون ضامناً إلى أن يقبضه المستحق ، وهذه الأُمور كلّها موجودة في المقام .
5 . إذا كان العلم برضا الإمام - عليه السَّلام - كافياً في الاحتساب فليكن العلم برضاه به في مورد الأصناف الثلاثة كافياً ، خصوصاً إذا قلنا بأنّ أمر الخمس كلّه بيده .
فخرجنا بهذه النتيجة ، كفاية الاحتساب مثل باب الزكاة .
( 1 ) وذلك لأنّ أداء الخمس ليس من قبيل المعاوضة حتى يتوقف على رضا الطرفين ، وما دلّ على جواز أدائه بالنقد ، دلّ عليه غير مقيدة برضا المستحق ، نعم في ولاية المالك على الدفع من غير النقدين كلام مرّ وقلنا بالجواز إذا كان الجنس رافعاً لحاجة المستحق كالنقد .
ثمّ إنّ القول بجواز الدفع بالنقد والعروض ، لا ينافي كون تعلّق الخمس من باب الإشاعة أو الكلّي في المعيّن ، أو كتعلّق الحقّ ، لأنّ للمالك ، الولاية على التقسيم والانضاض وفكّ العين عن الحق . نعم يكون ما ذكر على القول بتعلّقه بالمالية السيّالة أوضح .