[ المسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ]
المسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . ( 1 )
[ المسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه السَّلام إليه ]
المسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه السَّلام إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر . ( 2 )
شرح
هذا إذا قلنا بتعلّق الحرمة بعنوان النقل وأمّا إذا قلنا بحرمته لأجل أنّه إضاعة لحقّ المستحقين في بلد الخمس ، أو لأنّ رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، فملاك الحرمة موجود في الصور الثلاث ، والذي يسهل الأمر عدم الدليل على حرمة النقل .
( 1 ) لأنّ المدار بلد الخمس ، لا بلد المالك فيأتي جميع الأقسام السالفة فيه كما لا يخفى .
( 2 ) إذا كان أمر حصّة الإمام بيد الحاكم الشرعي ، وجب نقل حصّة الإمام - عليه السَّلام - إليه ، فقوله : « جاز نقله » محمول على الجواز بالمعنى الأعم ، وحمله السيد الحكيم على الجواز بالمعنى الأخص قائلًا : بأنّ المعيار في جواز التصرّف في حصّة الإمام عليه السَّلام العلم بالرضا وعليه يدور أمر النقل وعدمه ، مداره ، ومع تساوي النقل وعدمه فيه يتخير .
يلاحظ عليه : أنّ العلم بالرضا ، يعيّن المصرف ، وأمّا الكيفية ، فإن أذعن أيضاً برضاه فيها وإلّا فأصالة الاشتغال تقتضي أن ينقل إليه وجوباً .