تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

[ المسألة 10 : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ]

المسألة 10 : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب . ( 1 )

[ المسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده ]

المسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه . ( 2 )
شرح
( 1 ) أمّا الأوّل ، لإمكان الدفع في البلد وعدم الملزم إلى النقل ، فإقدامه بالنقل من دون ملزم ، التزام بتحمّل مئونته ، وبعبارة أُخرى : إذا أمكن إيصال المال بتمامه إلى صاحبه ، فلا مسوّغ لإيصاله بطريق موجب لنقص المال إلّا أن يقوم بترميمه . وأمّا الثاني ، فلأنّ إلزام صاحب المال بدفع أُجرة النقل ، يحتاج إلى الدليل ، بعد كون المال للغير والنقل لصالحه . فإن قلت : إذا كان الإيصال واجباً فيكون ما يتوقّف عليه واجباً . قلت : الواجب هو الأداء ورفع المانع عن تحققه ، وأمّا الإيصال فلا ، فعلى الولي الحاكم أو المستحق قطع الطريق وأخذ الحقّ . وبالجملة : إيراد النقص على الخمس في الصورة الأُولى ، أو تكليف صاحب المال بشيء وراء ما وجب عليه ، يحتاج إلى الدليل . ( 2 ) إذا قلنا بحرمة النقل فجوازه في المقام إمّا لعدم تحقّقه كما في الصورتين الأُوليين أصلًا ، أو تحققه لكن لغير الخمس ، غاية الأمر يؤدى الخمس منه .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 426 | الشيخ جعفر السبحاني