تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

[ المسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف ]

المسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم . وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد . ( 1 )
شرح
( 1 ) هنا فرعان : 1 . وجوب البسط بين الأصناف الثلاثة ، فيجب على من تعلّق الخمس بماله ، أن يدفع من الشطر الثاني إلى جميع الطوائف الثلاث . 2 . وجوب استيعاب أفراد كلّ صنف ، فسواء قلنا بالبسط أو لا ، فعلى من تعلّق الخمس بما له أن يستوعب أفراد كلّ صنف دون أن يقتصر على فرد أو فردين منه . أمّا وجوب البسط وعدمه فالمعروف بين الأصحاب كما اعترف به صاحب الحدائق « 1 » هو جواز تخصيص صنف من الأصناف الثلاثة بالإعطاء ، خلافاً للحلبي في الكافي والشيخ في المبسوط . قال الأوّل : ويلزم على من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل لكلّ صنف ثلث الشطر . « 2 » وقال الشيخ : ولا يخصّ فريقاً منهم بذلك دون فريق ، بل يعطى جميعهم على ما ذكرنا من قدر كفايتهم . « 3 » وفي دلالة عبارة الكافي على لزوم البسط تأمّل . استدل لقول الشيخ بأنّ اللام المقدرة في الأصناف الثلاثة الأخيرة إمّا
هامش
( 1 ) الحدائق : 12 / 379 . ( 2 ) الكافي : 174 . ( 3 ) المبسوط : 1 / 262 .