تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
يخرج » . « 1 » وإذا جاز في الزكاة جاز في الخمس لأنّهما ضريبتان يستفيد من كل ، طائفة خاصة . 2 . ما ورد في زكاة الفطرة من أولوية دفع القيمة ، فعن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللّه - عليه السَّلام - : جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أُؤدّيها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميّتها ؟ قال : « نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد » . « 2 » والتعليل وإن جاء في مورد زكاة الفطرة لكن العرف يساعد على إلغاء الخصوصية في كلّ ضريبة على النفس والنفيس لأجل مصالح الفقراء فلا يرد على الاستدلال أنّه من باب القياس . 3 . السيرة المستمرة بين الشيعة خصوصاً في عصر الجوادين ، أو العسكريين حيث كانوا يرسلون النقود إليهم لا نفس الأعيان وذلك واضح لمن قرأ تاريخ حياتهم . عدّة من الروايات في باب الخمس أ . صحيحة الريّان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد - عليه السَّلام - ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبُرديّ وقصب ، أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : « يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه » . « 3 » وقد تلقّى الراوي كفاية دفع الثمن في الموارد الثلاثة وإنّما سأل الإمام عن مقداره فأجاب بتعيين المقدار وقال : « الخمس » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 9 من أبواب الفطرة ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 .