. . . . . . . . . .
شرح
حتى يصل إلينا حقّنا » . « 1 »
2 . مرسل العياشي عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه - عليه السَّلام - يقول : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول يا ربّ اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس » . « 2 »
وقد ذكر في الجمع بين الطائفتين وجوه :
1 . حمل الطائفة الأُولى على ما إذا تصرّف مع نيّة الأداء بمال آخر ، على خلاف الطائفة الثانية حيث تحمل على ما إذا تصرّف بلا نيّة الأداء .
2 . حمل الأُولى على صورة الأداء ، والثانية على صورة عدمه .
3 . حمل الأُولى على صورة الانضاض للتمكن من أداء الخمس ، والثانية على صورة استمرار التجارة لأداء الخمس .
ولعلّ الأولى هو الجمع الأوّل ، وهو أنّ التصرّف في الأوّل لا ينتهي إلى حرمان أهل الخمس بل يؤدي بعد فترة ، بخلاف الثانية فانّه سينتهي إليه ، والشاهد هو قوله في رواية إسحاق بن عمّار « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول يا ربّ اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس » ، حيث يدل على أنّ البائع لم يكن بصدد أداء الخمس ، والمشتري أيضاً كان يعتذر بأنّه اشترى بماله .
والذي يقرب ذلك أنّ القدر المتيقن من مورد هذه الروايات هو الغنائم التي كانت تقسم بين السلطة والمجاهدين ، من دون دفع أي سهم لأصحاب الخمس حيث إنّ الخلفاء أسقطوا سهم ذوي القربى من الغنائم ، كما هو مقرر في محلّه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 10 .