تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

[ المسألة 71 : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح ]

المسألة 71 : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلًا ، وأداء الدين ممّا بقي وكذا الكلام في النذور والكفّارات . ( 1 )
شرح
أ . إذا تمكّن من المسير وسار فلا يتعلّق به لكونه من أظهر مصاديق المؤنة . ب . إذا تمكّن ولم يسر عصياناً وجب إخراج الخمس في المقدار المتمم حسب ما مرّ فيما إذا استطاع في عام واحد ويجب الحجّ متسكعاً لو خرج عن الاستطاعة بأدائه . ج . إذا لم يتمكّن وجب إخراج الخمس دون الحجّ لكشف عدم التمكن ، عن عدم وجوبه . ( 1 ) حاصل ما أفاده أنّ الدَيْن إذا كان دين عام الربح فهو من المؤنة وإذا كان للعام السابق على عام الربح فليس منها إلّا إذا كان غير متمكن من أدائه إلى عام الربح . وبما أنّ الخارج من تحت العموم هو المؤنة ، فالبحث مركّز على أنّ الدين هل هو من المؤنة أو لا ؟ مع العلم بأنّه لا خصوصية للدين والملاك صدقها ، وعلى ضوء ذلك فنقول : الدين إمّا أن يكون لعام الربح ، أو للعام السابق عليه ، أو للعام اللاحق ولا شق رابع له ، فيبحث عن أحكام الشقوق الثلاثة . أ . دين عام الربح إنّ لدين عام الربح صوراً : 1 . إذا استدان لمئونة سنة الربح من المأكل والملبس والمسكن لتأمين مصارف