[ المسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ]
المسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . ( 1 )
[ المسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة ]
المسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة . ( 2 )
شرح
شَيْءٍ) ليس إلّا عاماً أفرادياً لا زمان فيه ، فإذا خرجت منه الألبسة أو الحُليّ في ظرف من الظروف ، فالمحكّم هو إطلاق دليل المخصص إن كان ، وإلّا فعلى الاستصحاب إذ لا يعدّ بقاء الحكم في الزمان الثاني تخصيصاً جديداً فلو خرج الفرد سنة أو سنتين أو إلى آخر العمر لم يلزم أكثر من تقييد أو تخصيص واحد .
وهناك وجه آخر لعدم التعلّق وهو عدم صدق الغنم لا في القسم الثاني أعني الظروف والألبسة ولا في القسم الثالث كحليّ النساء لأنّ الغنم تجدد فائدة لم تكن موجودة . لا ما كان موجوداً ومحتاجاً إليه غير أنّه استغنى عنه ، وبذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده السيد الحكيم من أنّه إذا خرج عن كونه مئونة قبل آخر السنة بمدة فهو لا ريب في صدق الفائدة عليه حينئذ وليس هو مئونة ، فيجب الخمس فيه . « 1 »
( 1 ) لأنّ المدار على المؤنة الفعلية لا التقديرية ، وأنّه لو كان حيّاً يموّن مقداراً خاصّاً .
وإن شئت قلت : لا موضوع للمئونة بعد موت الرابح
( 2 ) لانصراف الدليل إلى مئونة الاكتساب أو الربح لا مطلق السنة ، نعم لو
هامش
( 1 ) المستمسك : 9 / 544 .