تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
بثمرها ولو بعد سنين ، وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك . « 1 » ويمكن الاستشهاد عليه برواية ابن شجاع النيسابوري كما مرّ . 6 . ادّخار الربح لشراء الدار بعد سنين إذا لم تكن له دار واحتاج إلى شراء دار ، ولا يتمكّن من شرائها بالربح الحاصل في سنة واحدة ، بل يتوقف على جمع أرباح سنين ، فهل تحسب من المؤنة أو لا ؟ الظاهر هو الثاني وإنّما يحسب من المؤنة إذا أمكن رفع الحاجة بأحد الأمرين : صرف العين أو صرف المنافع ، والمفروض عدم وفاء ربح السنة الأُولى لشراء المسكن بل لا محيص عن صرف العين بالإيجار إلى سنتين أو سنين ، وهذا بخلاف رأس المال ، بأنّ المحتاج إليه فيه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع ، ولا موجب لتعيّن الأوّل . 7 . بيع داره التي اشتراها في السنين السابقة لو باع داره التي اشتراها في السنين السابقة وقبض ثمنها فلا يخلو عن صورتين : إمّا أن يشتري بثمنه داراً ، أو لا . أمّا الصورة الأُولى ، فلا يتعلّق به الخمس ، وذلك لأنّ المحتاج إليه هو الجامع بين شراء دار أو إيجارها ، ولا وجه لتعين الثاني ، بل هو مخير ، فلو صرف في الأوّل ، وإلّا يخمس ، ومنه يعلم حكم الصورة الثانية .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس : 201 .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 326 | الشيخ جعفر السبحاني