تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

[ المسألة 60 : مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب ]

المسألة 60 : مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب ، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة . ( 1 )
شرح
( 1 ) لما كان الخمس متعلّقاً بما زاد على مئونة السنة ، وقع الكلام في مبدئها ، والأقوال أربعة : 1 . الشروع بالاكتساب . 2 . ظهور الربح وحصوله . 3 . الفرق بين الاكتساب ، والفائدة الاتفاقية ، فالمبدأ في الأوّل ، هو الشروع في الاكتساب ؛ وفي الثاني حصول الربح ، من غير فرق بين الاكتساب المقارن لحصول الربح من أوّل يومه ، أو عدمه ، أعني : ما لا يربح إلّا بعد فترة . 4 . الفرق بين التجارة والصناعة ، فالمبدأ هو حال الشروع بهما وبين الزراعة والغرس وتربية الأنعام ، فالمبدأ هو حصول الربح . هذه هي الوجوه المحتملة . وعلى هذا فلو شرع في الكسب في محرّم الحرام ، وربح في شهر رجب ، فعلى القول بكون المبدأ هو الشروع تُسْتثنى مئونةُ بين الشهرين من ذاك الربح وتتم سنة الربح في آخر ذي الحجة ، ولكن على القول بكون المبدأ هو حصول الربح لا تستثنى وتتم سنة الربح في آخر جمادى الآخرة وتستثنى مئونة النصف الأخير منه . أمّا الأوّل : فهو خيرة الدروس والحدائق والشيخ الأعظم . قال في الدروس « 1 » كما قال في الحدائق : ولا يعتبر الحول في كلّ تكسّب ، بل
هامش
( 1 ) الدروس : 1 / 259 ، كتاب الخمس .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 327 | الشيخ جعفر السبحاني