. . . . . . . . . .
شرح
وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المؤنة » . « 1 »
وربّما يتراءى أنّ الجواب غير مطابق للسؤال ، ولكنّه بعد الدقة جواب يشمل على أمر زائد وهو لزوم الخمس في هذه الموارد بعد إخراج المؤنة .
6 . رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن ( بن ) يزيد أو عن يزيد ، وعلى كلّ تقدير فهو مجهول ، وربّما يحتمل أنّ المراد هو يزيد ابن إسحاق ويؤيّده أنّه من مشايخه كما ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث . « 2 » وعنونه النجاشي : يزيد ابن إسحاق بن أبي الخسف ، ولم يوثقه ، لكن رواية أحمد بن محمد يضفي إليه السلامة في الحديث ، لأنّه كان رجلًا محتاطاً في نقل الحديث ، لا أقول : إنّه لا يروي عن الضعفاء أبداً ، بل أقول : إنّه رجل لا ينقل إلّا ما يعتمد ، قال : كتبت : جعلت لك الفداء تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك اللّه إن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : « الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة » . « 3 »
وقوله - عليه السَّلام - : « يفيد إليك » أي يحصل لك .
7 . رواية محمد بن علي بن محبوب ، الثقة ، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب الثقة ، عن عبد اللّه بن القاسم الحضرمي - قال النجاشي : كذّاب غال - عن عبد اللّه ابن سنان قال : قال أبو عبد اللّه - عليه السَّلام - : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب ، الخمس » . 4
والمراد من « غنم » الفوز بمال من غير طريق الاكتساب بقرينة المقابلة .
8 . ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 2 ) معجم رجال الحديث : 2 / 303 .
( 3 ) 3 و 4 الوسائل : ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 ، 8 .