تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
عليهم الخمس » فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : « في أمتعتهم وصنائعهم » ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : « إذا أمكنهم بعد مئونتهم » « 1 » . والمتاع كلّ ما يتمتع به من عروض الدنيا كثيرها وقليلها . 3 . موثقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن - عليه السَّلام - عن الخمس فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » . 2 أي أوجب حصول زيادة في المال للناس وهو بعمومه يعمّ غير المكاسب . 4 . ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، الثقة ، عن سهل بن زياد ( والأمر في سهل ، سهل ) عن محمّد بن عيسى ( ابن عبيد - الثقة - ) عن علي بن الحسين بن عبد ربّه ( وهو من أصحاب الإمام الهادي - عليه السَّلام - ووكيله معتمد عليه ) قال : سرح الرضا - عليه السَّلام - بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي ، هل عليّ فيما سرحتَ إليّ خمس ؟ فكتب إليه : « لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس » . 3 « السراح » هو التسهيل ، والمراد الصلة التي سهّل بها أمر الحياة للمهدى إليه ، والحديث يعرب عن تعلّق الخمس بطبيعة الصلة ، إلّا أن يُسرّح به صاحب الخمس ، وإلّا فيكون القيد زائداً . هذه هي الروايات الصحيحة أو المعتبرة في المقام وهناك روايات غير نقيّة الأسناد تؤيد ما ذكرناه والمجموع من حيث المجموع يشرف الفقيه على القطع بالحكم . 5 . رواية محمد بن الحسن الأشعري ( وهو ابن خالد المعروف ب‍ - « شنبولة » ولم يوثق ) قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السَّلام - : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى جميع الصناع ؟
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 و 6 . ( 2 ) 3 الوسائل : ج 6 ، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 290 | الشيخ جعفر السبحاني