تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب : « الخمس في ذلك » . « 1 » وفي السند أحمد بن هلال قال النجاشي : صالح الرواية يعرف منها وينكر ، وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمد العسكري - عليه السَّلام - . « 2 » وأبان بن عثمان الأحمر المرمى بالناووسية وهو من أصحاب الإجماع . 9 . ما رواه علي بن موسى بن طاوس في كتاب الطرف بإسناده عن عيسى ابن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما السَّلام : « أنّ رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - قال لأبي ذرّ وسلمان والمقداد . . . وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم » . « 3 » والحديث ضعيف بعيسى بن المستفاد وقال : النجاشي روى عن أبي جعفر الثاني ولم يكن بذاك . « 4 » 10 . ما رواه في تحف العقول عن الرضا - عليه السَّلام - في كتابه إلى المأمون قال : « والخمس من جميع المال مرّة واحدة » . « 5 » 11 . ما في الفقه الرضوي ، من قوله : « وربح التجارة وغلّة الضيعة وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها لأنّ الجميع غنيمة وفائدة » . « 6 » وهذه الروايات المتضافرة كافية في الإفتاء بالوجوب في مطلق الفائدة من غير فرق بين الاكتساب وغيره . والإمعان في هذه الروايات يثبت أنّ الموضوع ما يملكه الإنسان بطريق من الطرق من غير اعتبار المهنة ، ولا القصد ولا الاختيار مضافاً إلى أنّ الهدية والجائزة والميراث غير المحتسب مذكورة فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 . ( 2 ) رجال النجاشي : 1 / 218 برقم 197 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 21 . ( 4 ) رجال النجاشي : 2 / 151 برقم 807 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 13 . ( 6 ) الفقه الرضوي : 294 بتفاوت يسير .