تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

[ السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله ]

السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات وأُجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال الّتي لها أُجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوّة ، نعم لا خمس في الميراث ، إلّا في الّذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ ، بل وكذا في النذور ، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع
شرح
دفع خمسها بإخراج القيمة ، غاية الأمر أنّ العين رهن أو مثل رهن لأصحابه فإذا أدّى تحرّر خمس العين من الرهانة . ولو قلنا بالشركة لكن في المالية بمعنى أنّ مالية الأرض لا شخصها مشترك بين أصحاب الخمس والذمي ، وأنّ السادة لا يملكون من الأرض إلّا خمس ماليّتها لا خمس عينها ، فحينئذ يكون دفع القيمة موجباً لتملّك خمس ماليتها لا نفسها وشخصها ، ومثله ليس مشمولًا للدليل .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 265 | الشيخ جعفر السبحاني