تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

[ المسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم ]

المسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم . ( 1 )

[ المسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه وهكذا ]

المسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه وهكذا . ( 2 )
شرح
( 1 ) يريد أنّ الصغير والمجنون والسفيه والغائب من المسلمين ولقيط دار الإسلام محكومون بالإسلام ، فالبيع عنهم بيع من مسلم ، وبذلك يعلم أنّ من بحكم الكافر محكوم بالكفر ، فيُعدّ البيعُ من صغير الكفّار وسفيههم وغائبهم واللقيط في دار الكفر بيعاً من الكافر فيتعلّق به الخمس أخذاً بإطلاق الدليل . ( 2 ) للمسألة فرضان : 1 . إذا أدّى الذمي خمس العين من نفسها ثمّ اشتراه من أصحابه ، يجب عليه أداء الخمس ، لأنّه موضوع جديد من غير فرق بين القول بتعلّق الخمس بالعين ، بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو كون تعلّقه بالعين من قبيل تعلّق الحقّ بها والعين أخماسها ملك للمشتري . 2 . وأمّا إذا لم يؤد من العين وإنّما حاول تملّك الخمس عن طريق قيمة الخمس إلى أصحابه ليكون خمسها له فيختلف الحكم حسب اختلاف المباني ، فعلى القولين الأوّلين يكون تملّك الخمس بأداء القيمة موضوعاً جديداً لتعلّق الخمس أيضاً لأنّه به يتملّك الخمس « 1 » ، ولا كذلك ، على القول بأنّ التعلّق على العين من قبيل تعلّق الحقّ لأنّ المفروض أنّ العين بأخماسها خمسه للمشتري وقد
هامش
( 1 ) فعلى هذا لا يتملك الرقبة إلّا بدفع الخمس مرة ، وخمس الخمس مرة أُخرى وهذا أمر غريب ، وبطلان النتيجة دليله على بطلان المبنى وهو تعلّق الضريبة على العين بأحد الوجهين .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 264 | الشيخ جعفر السبحاني