[ المسألة 31 : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس . ]
المسألة 31 : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس . ( 1 )
شرح
فيقع الكلام في موردين :
الأوّل : في المقدار الذي يجب دفعه ، فهل هو الأخذ بالأقل ، أو الأخذ بالأكثر ، أو التفصيل الماضي في الأخذ بالأقل ، إلّا في موارد مثل ما إذا سبق العلم التفصيلي بمقداره ، ولكن عرض النسيان ، أو دار الأمر بين المتباينين ، أحدهما أكثر عدداً أو قيمة ؟ وقد عرفت الحقّ فيه في شرح قوله : ولو انعكس بأن علم المالك ولم يعلم المقدار تراضيا بالصلح ونحوه وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل . . . .
الثاني : كيفية دفعه ففي الوجوه المذكورة في الفرع السابق من هذه المسألة .
( 1 ) أقول : للمسألة صورتان :
أحدهما : إذا استولى على مال الغير بغصب وغيره فأتلفه قبل الاختلاط فطرأ الجهل بالمقدار أو بالمالك أو كليهما .
ثانيهما : إذا استولى على مال الغير وحصل الخلط ثمّ أتلفه بنفسه أو بآفة سماوية ، فيقع الكلام في هذه الصورة في لحوقها بالمال الموجود المختلط حلاله بحرامه وعدمه ، والذي يدل على ذلك ما ذكره الشيخ وغيره « 1 » . بأنّه إذا تصرّف في المال المختلط بالحرام بحيث صار في ذمّته تعلّق الخمس بذمّته ( الصورة الثانية ) ولو تصرف في الحرام المعلوم فصار في ذمّته وجب دفعه صدقة ( الصورة الأُولى ) . إذا علمت ذلك فنقول :
هامش
( 1 ) كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 268 ، المسألة 19 ؛ جواهر الكلام : 16 / 76 .