. . . . . . . . . .
شرح
وقال العلّامة في المنتهى : الغوص وكلّ ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغير ذلك يجب فيه الخمس . « 1 »
إلى غير ذلك من الكلمات التي تعرب عن الاتفاق .
إنّما الكلام في تعيين ما هو الملاك في تعلّق الخمس ، وإن شئت قلت : ما هو الموضوع حقيقة لوجوبه ؟
العناوين الواردة في الروايات لا تتجاوز عن خمسة :
1 . الغوص ، 2 . غوص اللؤلؤ ، 3 . ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، 4 . العنبر ، 5 . ما يخرج من البحر . « 2 »
فقد اختلف النظر في الجمع بين الروايات على وجوه :
1 . فذهب المحقّق إلى الجمع بين العنوانين وقال : كلّما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر فلو أخذ من البحر من غير غوص لم يجب الخمس . وتبعه المحقّق الهمداني نظراً إلى صلاحية كلّ منهما لتقييد الآخر فيجمع بينهما ، عملًا بالقاعدة .
2 . أو يجعل كلّ منهما موضوعاً مستقلًا للحكم نظراً إلى عدم الموجب للتقيد ، لعدم كونهما مثبتين وعدم التنافي في البين ليتصدّى للعلاج أو لإرجاع أحدهما إلى الآخر وهو خيرة المحقّق الخوئي .
3 . أو الأخذ بعنوان الغوص ، وحمل ذكر البحر على الغالب .
4 . أو الأخذ بالبحر ، وحمل الغوص على الغلبة ، لأنّ الغالب في إخراج
هامش
( 1 ) المنتهى : 1 / 547 .
( 2 ) لاحظ العنوان الأوّل في الوسائل ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 4 و 9 ، 11 والباب 3 ، الحديث 7 ؛ ولاحظ الثاني في الباب 7 ، الحديث 1 ؛ ولاحظ الثالث في الباب 7 ، الحديث 2 ؛ ولاحظ الرابع في الباب 7 ، الحديث 1 ؛ ولاحظ الخامس في الباب 13 ، الحديث 6 .