[ الرابع : الغوص ]
الرابع : الغوص
وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيّاً كان أو نباتيّاً ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات . ( 1 )
شرح
( 1 ) لا خلاف في وجوب الخمس في الغوص ، قال الشيخ في النهاية : ويجب أيضاً الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها ، وفي العنبر وفي الغوص - إلى أن قال : - والغوص لا يجب فيه الخمس إلّا إذا بلغت قيمتُه ديناراً . « 1 »
وقال سلّار في المراسم : في عِداد ما يجبُ فيه الخمس : والمعادن والكنوز والغوص والعنبر . « 2 »
وقال القاضي في المهذّب : في عداد ما يجب فيه الخمس : والنفط والقير والغوص و . . . . « 3 »
وقال ابن سعيد في الجامع : وفي العنبر والغوص و . . . . « 4 »
وقال المحقّق في الشرائع : كلّ ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر بشرط أن تبلغ قيمته ديناراً فصاعداً . « 5 »
هامش
( 1 ) النهاية : 197 - 198 .
( 2 ) المراسم : 139 .
( 3 ) المهذّب : 1 / 177 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 148 .
( 5 ) الشرائع : 1 / 180 .