تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

[ الرابع : الغوص ]

الرابع : الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيّاً كان أو نباتيّاً ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات . ( 1 )
شرح
( 1 ) لا خلاف في وجوب الخمس في الغوص ، قال الشيخ في النهاية : ويجب أيضاً الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها ، وفي العنبر وفي الغوص - إلى أن قال : - والغوص لا يجب فيه الخمس إلّا إذا بلغت قيمتُه ديناراً . « 1 » وقال سلّار في المراسم : في عِداد ما يجبُ فيه الخمس : والمعادن والكنوز والغوص والعنبر . « 2 » وقال القاضي في المهذّب : في عداد ما يجب فيه الخمس : والنفط والقير والغوص و . . . . « 3 » وقال ابن سعيد في الجامع : وفي العنبر والغوص و . . . . « 4 » وقال المحقّق في الشرائع : كلّ ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر بشرط أن تبلغ قيمته ديناراً فصاعداً . « 5 »
هامش
( 1 ) النهاية : 197 - 198 . ( 2 ) المراسم : 139 . ( 3 ) المهذّب : 1 / 177 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 148 . ( 5 ) الشرائع : 1 / 180 .