تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

[ المسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . ]

المسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . ( 1 )

[ المسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته ]

المسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلًا اعتبر في إخراج خمس مادّته فيقوَّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلًا ، ويخرج خمسه . ( 2 )
شرح
مالكية المستأجر عمله وأثره بالعقد الصحيح الشرعي . والحاصل : أنّه إذا كان المعدن واقعاً في غير الملك الشخصي ، أو في غير ما للمؤجر نحو اختصاص له ، فهو يملك أفعال الأجير وحركاته ، والمراد من السيطرة على أفعاله ، تملّك ما يحصل منها ، وبذلك يظهر النظر في ما أفاده السيد المحقّق البروجردي في تعليقته على هذه المسألة ، من قوله : إنّ صرف كون عمله الخاص أو جميع أعماله للمستأجر لا يجعله كأحد مخازنه الجمادية كلّما دخل فيه صار تحت استيلائه قهراً ، بل هو بعد إنسان له عمل وإرادة وعناوين أعماله تابعة لإرادته . ما ذكره صحيح لولا أنّه باختياره سلّط المستأجر على أفعاله ونتائجها فلا يؤثر الخلاف بعد صحة العقد . ( 1 ) يظهر وجهه ممّا حرّرناه في مسألة الأجير ، فلاحظ . ( 2 ) لا شكّ أنّ الملاك في تعلّق الخمس هو بلوغ مادّته حدّ النصاب ، فلو لم تبلغ المادة حدّه وإنّما بلغت مع الهيئة العارضة لها فلا يتعلّق به الخمس أخذاً بظاهر الدليل من « بلوغ ما يخرج منها » أو « ما يجب في مثله الزكاة » .