تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

[ المسألة 10 : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ]

المسألة 10 : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه . ( 1 )
شرح
على الإباحة الأصلية لا إلى ما كان مملوكاً للإمام - عليه السَّلام - بما أنّه إمام ، فالتملّك بالإخراج بلا إذن منه يحتاج إلى دليل غير تلك الإطلاقات . والظاهر أنّ الإمام - عليه السَّلام - لو رأى أنّ في الإقطاع للكافر مصلحة تعود على الإسلام والمسلمين جاز له الإقطاع ويملك المخرِج ، وإلّا فيتوقف تملّكه على الإذن . فتلخص لزوم الإذن في المخرِج في الأراضي المفتوحة عنوة والأنفال من غير فرق بين المسلم والكافر . ( 1 ) صور المسألة : 1 . إذا أخرج الأجير المعدن من الأرض التي يملكها المستأجر . 2 . إذا أخرجه من الأرض التي للمستأجر حقّ اختصاص بها ، عن طريق التحجير . 3 . إذا أخرجه من أرض ميتة . 4 . ثمّ إنّ متعلّق الإجارة تارة يكون إخراج المعدن وحفره ، وأُخرى إخراجه بقصد أن يتملّكه المستأجر . 5 . وعلى كلا التقديرين فمورد الإجارة تارة يكون عمله الخاص الذي سيوجد ، وأُخرى يكون كلياً في ذمّته . ثمّ إنّ بعض المشايخ لا يقول بكونه ملكاً للمستأجر إلّا إذا كانت الأرض له ، أو ما كان له فيها حقّ اختصاص ، وبعضاً آخر كالسيد الحكيم يقول بالصحّة إذا كانت الإجارة على منفعته الشخصية دون ما في الذمّة ، وإليك البيان :
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 130 | الشيخ جعفر السبحاني