تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
3 . ما ورد في قوله - عليه السَّلام - : إنّ الخمس بعد المؤنة كما في توقيع الرضا - عليه السَّلام - « 1 » وفي مكاتبة ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر - عليه السَّلام - الخمس أُخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ فكتب : « بعد المؤنة » . 2 وقد حكى محمد بن الحسن الأشعري 3 مكاتبة بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السَّلام - : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المؤنة » . 4 والظاهر أنّ المراد من المؤنة ، هو مئونة سنته ، لا مئونة الإخراج والتصفية ، فقد وردت الفقرات التاليات : 1 . الخمس بعد المؤنة 5 2 . الخمس ممّا يفضل من مئونته 6 3 . إذا أمكنهم بعد مئونتهم 7 4 . الخمس بعد مئونته ( الرجل ) ومئونة عياله وبعد خراج السلطان . 8 وما ورد في رواية علي بن مهزيار وعلى الصّناع فهو مصحف « الضياع » بقرينة رواية الهمداني حيث حكى مكاتبة علي بن مهزيار بقوله : « وعلى أصحاب الضياع » . 9 والجمع منصرف إلى مئونة سنته ، لكن فيما ذكرنا من المناسبة وصحيح زرارة غنى وكفاية .
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : ج 6 ، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) 3 ابن أبي خالد المعروف به « شنبولة » . ( 3 ) 4 الوسائل : ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 4 ) 5 و 6 و 7 و 8 لاحظ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 . ( 5 ) 9 الباب 8 . الحديث 4 وقال : « أقرأني عليٌّ كتاب أبيك ، والمراد علي بن مهزيار فيما أوجبه على أصحاب الضياع - إلى أن قال : - وإنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمئونته .