. . . . . . . . . .
شرح
ولا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع . ( 1 )
( 1 ) ثمّ إنّ في المقام فروعاً ذكرها المصنف وتدور حول الأُمور التالية :
1 . وحدة الإخراج .
2 . وحدة المستخرَج .
3 . وحدة المخرَج .
فإليك البيان :
أ . هل يشترط في الإخراج أن يبلغ النصاب دفعة واحدة ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً لا يجب الخمس أو لا يشترط ؟
2 . لو شاركوا في استخراج المعدن ، فهل يشترط بلوغ سهم كل مستخرج إلى النصاب ، أو يكفي بلوغ سهم المجموع إليه ؟
3 . هل يشترط اتحاد جنس المخرَج ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً ، لا يجب إخراجه أو لا يشترط ؟
وإليك بيانها واحداً بعد الآخر .
1 . وحدة الإخراج
لا شكّ في تعلّق الخمس إذا بلغت قيمة الكمية الخارجة من المعدن في الإخراج الأوّل عشرين ديناراً ، إنّما الكلام إذا بلغت أقلّ منه ، فهل ينضمّ الإخراج الثاني إلى الأوّل في تشكيل النصاب أو لا ؟ الظاهر هو الأوّل ، لأنّ الرائج في الأزمنة السابقة بالنظر إلى الأدوات الرائجة في ذلك الزمان ، هو عدم بلوغ الخارج في