تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
ولا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع . ( 1 ) ( 1 ) ثمّ إنّ في المقام فروعاً ذكرها المصنف وتدور حول الأُمور التالية : 1 . وحدة الإخراج . 2 . وحدة المستخرَج . 3 . وحدة المخرَج . فإليك البيان : أ . هل يشترط في الإخراج أن يبلغ النصاب دفعة واحدة ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً لا يجب الخمس أو لا يشترط ؟ 2 . لو شاركوا في استخراج المعدن ، فهل يشترط بلوغ سهم كل مستخرج إلى النصاب ، أو يكفي بلوغ سهم المجموع إليه ؟ 3 . هل يشترط اتحاد جنس المخرَج ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً ، لا يجب إخراجه أو لا يشترط ؟ وإليك بيانها واحداً بعد الآخر . 1 . وحدة الإخراج لا شكّ في تعلّق الخمس إذا بلغت قيمة الكمية الخارجة من المعدن في الإخراج الأوّل عشرين ديناراً ، إنّما الكلام إذا بلغت أقلّ منه ، فهل ينضمّ الإخراج الثاني إلى الأوّل في تشكيل النصاب أو لا ؟ الظاهر هو الأوّل ، لأنّ الرائج في الأزمنة السابقة بالنظر إلى الأدوات الرائجة في ذلك الزمان ، هو عدم بلوغ الخارج في
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 105 | الشيخ جعفر السبحاني