تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
ظرف خاص ، فالموجوء على الرواية الأُولى مقدّم على فحولة المعز ، كما أنّ الموجأ من الضأن على الرواية الثانية مقدّم على التيس ، وهو في الرواية الثالثة مقدّم على الشاة . والظاهر أنّ الترتيب على وجه الاستحباب كما هو اللائح من لحن الروايات . وليس من رعاية الترتيب أثر بين الفقهاء . وربما يستدل على إجزاء المرضوض بما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن النعجة أحبّ إليك أم الماعز ؟ قال : « إن كان الماعز ذكراً فهو أحب إليّ ، وإن كان الماعز أُنثى فالنعجة أحب إليّ » - إلى أن قال : - قلت : فالخصي أحبّ إليك أم النعجة ؟ قال : « المرضوض أحبّ إليّ من النعجة ، وإن كان خصيّاً فالنعجة » . ( « 1 » ) فإنّ إطلاقها يعم الهدي والأضحية معاً . وظاهر الرواية كفاية المرضوض وتقدّمه على النعجة . لكن قد تقدّم عند الكلام في الخصّي ، أنّ ما دلّ على كفاية الخصيّ والمرضوض محمول على الأضحية لاتّفاق الأصحاب على عدم إجزاء الخصي ، مضافاً إلى النصوص الماضية . وبذلك يتّضح أنّه لا يصلح الاستدلال بما ورد في خصوص الأضحية ( « 2 » ) وكفاية الموجوء فيها ، ولذلك اقتصرنا بما ذكر . ولعلّ فيما ذكرنا من الروايات غنى وكفاية على الاجتزاء . ولا حاجة إلى التمسّك بما ورد في الأضحية . نعم يظهر من بعض الروايات المنع ، نظير : ما رواه الصدوق في « الخصال » باسناده عن الأعمش في حديث
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 14 من أبواب الذبح ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 14 من أبواب الذبح ، الحديث 1 ؛ والباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث 12 .