تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
ويجوز الموجأ » . ( « 1 » ) وأمّا ما دلّ على إجزائه في الأضحية ، فلا يكون دليلًا على إجزائه في الهدي لما مرّ في عدم الملازمة . هذا وقد دلّت صحيحة معاوية بن عمّار على إجزاء الموجوء ، وقد رويت بصور ثلاث ، والظاهر أنّها رواية واحدة ولكن تختلف متونها بالنقيصة والزيادة ، وإليك نقل الجميع : 1 . روى الكليني بسند صحيح عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « اشتر فحلًا سميناً للمتعة ، فإن لم تجد فموجأ ، وإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » . ( « 2 » ) 2 . روى الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلّا فاجعله كبشاً سميناً فحلًا ، فإن لم تجد كبشاً فحلًا فموجَأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيساً ، فإن لم تجد فما تيسّر عليك ، وعظّم شعائر اللّه » . ( « 3 » ) 3 . روى العياشي عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال : « ليكن كبشاً سميناً ، فإن لم يجد ففحلًا من البقر ، والكبش أفضل فإن لم يجد فموجأ من الضأن ، وإلّا ما استيسر من الهدي شاة » . ( « 4 » ) وحاصل هذه الروايات أو الرواية الواحدة هو إجزاء الموجوء في المتعة في
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 12 من أبواب الذبح ، الحديث 10 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 12 من أبواب الذبح ، الحديث 7 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 8 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . وانظر الحديث 4 من نفس الباب . ( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب الذبح ، الحديث 11 .