تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
يأتي بها من أدنى الحِل . * ( 1 )
شرح
وقال المحقّق الخوئي : لا يستفاد من النصوص لزوم تأخّر العمرة عن حج الإفراد ، ولا ريب أنّ الأحوط خروجاً عن مخالفة الفقهاء تقديم الحجّ على العمرة المفردة . ( « 1 » ) ( 1 ) *

3 . ميقات عمرة المفرد قد عرفت ميقات حج المفرد ،

فيقع الكلام في ميقات عمرة المفرد ، وقد اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ ميقاتها هو أدنى الحِل ، أي أقربه إلى الحرم وألصقه به ، والمراد في المقام ما قارب الحرم عُرفاً . قال الشيخ في « الخلاف » : المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحجّ وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم ، فإن خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وحلق لا يكون معتمراً . ( « 2 » ) وقال الشيرازي : ومن كان من أهل مكة وأراد الحجّ فميقاته من مكة ، وإن أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل ، والأفضل أن يحرم من الجعرانة لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اعتمر منها ، فإن أخطأها فمن التنعيم لأنّ النبي اعمَر عائشة من التنعيم ( « 3 » ) . ومع ذلك فقد خيّر العلّامة في « التذكرة » والشهيد في « الدروس » بين الإحرام من أدنى الحِل ومن أحد المواقيت الّتي وقّتها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وقال في « المدارك » بعد نقله عنهما : وهو حسن . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) . المعتمد : 3 / 274 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 266 ، المسألة 32 . ( 3 ) . المجموع في شرح المهذب : 7 / 204 . ( 4 ) . مدارك الأحكام : 7 / 186 .