تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
شرح
العمرة المفردة ولكنّه ليس بمراد قطعاً لخروج طوائف عن هذه الضابطة . 1 . الحجّ المندوب للحاضر فلا يجب فيه العمرة . 2 . النذر ، فمن نذر حج الإفراد لا يجب عليه سوى نفس الحجّ . 3 . مَن استطاع الحجّ مفرداً دون العمرة وجب عليه الحجّ دونها . 4 . مَن استطاع العمرة فقط وأتى بها في شهر رجب ثمّ استطاع الحجّ في نفس السنة فلا يجب عليه إلّا نفس الحجّ . ( « 1 » ) وما ذلك إلّا لأنّ الحجّ والعمرة المفردة عملان منفصلان لا يرتبط أحدهما بالآخر بخلاف العمرة في حجّ التمتّع فإنّها دخلت في الحجّ في السنة العاشرة من الهجرة كما صرّح به النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( « 2 » ) نعم يصدق كلام المصنّف على من استطاع لحج الإفراد مع عمرته في زمان واحد فعليه أن يأتي به بعد الحجّ ، ولعلّ كلام المحقّق ناظر إلى هذا القسم . أمّا الثاني : أي تقديم الحجّ على العمرة على خلاف التمتع ، فظاهر الجواهر أنّه إجماعي ، فالعمرة فيه متقدّمة على الحجّ قال في « الجواهر » : وإنّما الكلام فيمن وجبا عليه وكان ممّن فرضه الإفراد أو القران ، وحينئذ يتعيّن عليه فعلها بعد الحجّ كما هو ظاهر بعض العبارات ؛ بل في « الرياض » أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه ، وفي « المنتهى » وغيره الإجماع عليه وفي « كشف اللثام » في بحث العمرة الإجماع عليه فعلًا وقولًا . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) . الجواهر : 18 / 43 . ( 2 ) . لاحظ الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 4 . وفيه : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة . ( 3 ) . جواهر الكلام : 18 / 44 .