تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه . * ( 1 )
شرح
وستوافيك الفروق بين التمتع والقسمين الأخيرين بعد الفراغ من حج القران . 2 . الأخبار الخاصّة الواردة في حجّي الإفراد والقران . ففي صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : « المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أُضحية » . ( « 1 » ) وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يكون القارن ، قارناً إلّا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، فليس أفضل من المفرد إلّا بسياق الهدي » . ( « 2 » ) وعدم ذكر الإحرام والوقوف في عرفات والمشعر الحرام ، في الحديثين إمّا لوضوحها ، أو لكون السؤال كان مركّزاً على بيان وظيفتهما بعد الرجوع من منى ، كما أنّ عدم ذكر المحقّق العود إلى منى لرمي الجمار اعتماداً على ذكره سابقاً . ( 1 ) *

2 . وجوب العمرة المفردة بعد الحجّ

ظاهر العبارة وجوب أمرين : 1 . وجوب العمرة المفردة . 2 . كونها بعد الحجّ . أمّا الأوّل : فظاهر العبارة أنّ كلّ من وجب عليه حج الإفراد ، وجبت عليه ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 13 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 10 .