تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
الفصل السادس والعشرون : في حجّ الإفراد وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحجّ . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * إنّ الحجّ ينقسم إلى التمتّع والإفراد والقران ، والأوّل وظيفة النائي ، والأخيران وظيفة الحاضر ؛ وقد مرّ ما هو المراد من النائي والحاضر في الجزء الثاني من هذه الموسوعة . ( « 1 » ) ولا فرق في فقه الإمامية بين المفرد والقارن إلّا بسوق الثاني الهديَ ، دون الأوّل . وأمّا حجّ الإفراد وكيفيته وشروطه فنتناوله بالبحث ضمن الأُمور التالية :

1 . ميقات حج الإفراد

للمفرد ميقاتان : الأوّل : الإحرام من الميقات فهو وظيفة من كان منزله قبل الميقات ، فلو كان بيته مثلًا قبل قرن المنازل الّذي يبعد عن مكة حوالي 75 كيلومتراً
هامش
( 1 ) . انظر : الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء : 2 / 287 - 290 . وما ذكرناه من التحديد يقرب ممّا ذكره المحقّق الخوئي حيث قال : من يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً . المعتمد : 3 / 227 .