تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
وتصحّ في جميع أيام السنة ، وأفضلها ما وقع في رجب . * ( 1 )
شرح
2 . الاستئجار والنيابة ، فتشمله أدلّة وجوب الوفاء بالعقود . 3 . الإفساد ، والمراد به إفساد العمرة فإنّه يجب إتمامها وقضاؤها كالحجّ . 4 . الفوات ، والمراد به فوات الحجّ ، فإنّ من فاته يجب عليه التحلّل بالعمرة بأن يقلب إحرامه إلى إحرام العمرة بالنيّة ثمّ يأتي ببقية أفعالها ويتحلّل . وللفوات صور : أ . من أحرم بالحجّ خاصة كالمفرد والقارن وفاته الحجّ ، فيتحلّل بالعمرة المفردة . ب . من أحرم بالحج بعد أن اعتمر عمرة التمتّع وفاته الحجّ ، فيتحلّل كالسابق . ج . من أحرم لعمرة التمتّع ولكن ضاق الوقت عن العمرة والحجّ ، فيجب عليه العدول إلى عمرة مفردة حتّى يتحلّل . 5 . الدخول إلى مكة مع انتفاء العذر ، بل الحرم لغاية الدخول إلى مكة فيجب عليه العمرة أو الحجّ تخييراً . ولكن يشترط بانتفاء العذر ، وذلك كقتال جائز - كقتال النبي في عام الفتح - ومرض لا يمكنه الإحرام به ، ومن الأعذار من يتكرّر منه الدخول لأجل مهنته كالسائق والحطّاب . ( 1 ) *

المسألة الثالثة : صحّة العمرة في جميع أيام السنة

وتدلّ عليها الروايات التالية : 1 . صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المعتمر يعتمر في