تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
وقد تجب بالنذر وما في معناه ، والاستيجار ، والإفساد ، والفوات ، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر ، وعدم تكرار الدخول . * ( 1 )
شرح
للإنسان العمرة المفردة وإن كان الحجّ أمراً معسوراً عليه . وتترتّب على ما ذكرنا ثمرتان : الأُولى : لو استطاع الإنسان إلى العمرة المفردة دون حجّ التمتّع كما هو الغالب على أهل بلادنا ، فلا يجب شدّ الرحال إليها ، إلّا إذا قلنا بوجوبها عليه مستقلًا . الثانية : وجوب العمرة المفردة على النواب النائين في سنة النيابة ، فعلى ضوء ما ذكرنا لا يجب عليهم العمرة المفردة ، ولذلك نرى أنّ صاحب الجواهر يقول : والّذي يقوى في النظر سقوطها عن النائي الّذي يجب عليه أن يتمتّع بها إلى الحجّ ، ولا عمرة مفردة عليه . ( « 1 » ) ( 1 ) *

في سائر أسباب وجوبها

ذكر المحقّق في عبارته أسباباً خمسة لوجوب العمرة : 1 . النذر وما بمعناه من العهد واليمين ، ويعمّه قوله سبحانه : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) . ( « 2 » ) وقوله سبحانه : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) . الجواهر : 20 / 448 . ( 2 ) . الإنسان : 7 . ( 3 ) . الحج : 29 .