شرح
2 . صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الّذي يلي الحجّ في الفضل ؟ قال : « العمرة المفردة ، ثمّ يذهب حيث شاء » ، وقال : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، أنّ اللّه تعالى يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ( « 1 » ) ، وإنّما نزلت العمرة في المدينة ، فأفضل العمرة عمرة رجب » . ( « 2 » )
3 . روى الشيخ في « التهذيب » عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الّذي يلي الحجّ في الفضل ؟ قال : « العمرة المفردة ثمّ يذهب حيث شاء » .
وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ، لأنّ اللّه تعالى يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ، وإنّما نزلت العمرة بالمدينة ، فأفضل العمرة عمرة رجب » .
وقال : « المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثمّ أقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية » . ( « 3 » )
وفي هامش « التهذيب » نقلًا عن « ملاذ الأخيار » في تفسير الحديث ما هذا لفظه : « أي لا يمكنه التمتّع بهذه العمرة ، إذ هي لمّا لم تقع في أشهر الحجّ لم تجز للمتمتع ، فالحج افراد » . وبما أنّه حجّة بلا عمرة في أشهر الحجّ وصفه بأنّه حجّة ناقصة .
وقد رواه في « الوسائل » مقطعاً فلاحظ هامش الوسائل .
يلاحظ عليه : بأنّ الاستدلال مبني على أنّ المراد من العمرة ، العمرة المفردة ، بقرينة ما قبله ، ويحتمل أن يراد مطلق العمرة : العمرة المفردة وعمرة التمتع ، بقرينة
هامش
( 1 ) . البقرة : 196 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 2 من أبواب العمرة ، الحديث 1 . ولاحظ بقية الحديث في الباب 3 ، الحديث 2 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 433 ، برقم 1502 .