تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) . ( « 1 » ) والاستدلال بها على الإحصار في العمرة ، مبني على جواز الحلق في عمرة التمتّع وأفضليته في العمرة المفردة . وأمّا السنّة فتدلّ عليه : 1 . صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أُحصر فبعث بالهدي ؟ فقال : « يواعد أصحابه ميعاداً ، فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي مناسكه ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة الّتي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ » . ( « 2 » ) 2 . صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً ، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه » . ( « 3 » ) 3 . صحيح زرعة - في حديث - : وإن كان في عمرة نحر بمكة ، فإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوماً . ( « 4 » ) بقي الكلام في سائر الأقوال فهي أقوال شاذة ، تخالف الكتاب ، فلا بدّ من تأويلها أو طرحها ، وإليك دراستها . أمّا القول الثاني : أي الذبح في محل الحصر . وهو خيرة الصدوق في المقنع ( « 5 » ) فاستدلّ عليه بروايات :
هامش
( 1 ) . البقرة : 196 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 5 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 2 . ( 5 ) . المقنع : 76 .