تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
مكة إن كان معتمراً ، ونقله العلّامة عن الشيخ وابني بابويه وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس . ( « 1 » ) 2 . يذبحه في مكان الحصر وهو خيرة الصدوق . 3 . يذبحه في مكان الحصر والأفضل أن يبعث إلى مكة . وهو خيرة ابن الجنيد قال : ومن حصر بعد الإحرام كان عليه الهدي ومباح له أن ينحر حيث حصر ويرجع حلالًا إلّا عن النساء ، ولو أنفذ هديه إلى مكة وأقام على إحرامه إلى أن يبرأ كان أولى . ( « 2 » ) 4 . وقال سلّار : المحصور بالمرض ضربان : أحدهما في حجة الإسلام ، والآخر في التطوّع ، فالأوّل : يجب بقاؤه على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ثمّ يحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء ، فإنّه لا يقربهنّ حتّى يقضي مناسكه من قابل . والثاني : ينحر هديه وقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه . ( « 3 » ) 5 . يذبح مكانه مطلقاً إذا لم يسق وإلّا يبعث بهديه . ( « 4 » ) 6 . ما حكي عن الراوندي من التفريق بين العمرة المفردة فيذبح في المحلّ وعمرة التمتع فيبعث .

دليل القول ببعث الهدي

وقد استدلّ على قول المشهور بالكتاب والسنّة ، أمّا الكتاب فيدلّ على بعث الهدي قوله سبحانه : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا
هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 346 . ( 2 ) . المختلف : 4 / 343 . ( 3 ) . المراسم : 118 . ( 4 ) . الدروس : 1 / 477 ، نقلًا عن الجعفي .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 476 | الشيخ جعفر السبحاني