شرح
رميه » . ( « 1 » )
لكن السند غير نقي ، لأنّ من السند معروف وأخوه ، والأوّل مردّد بين معروف بن زياد أو معروف الكرخي ، ولم نقف على وثاقة لهما ، ومثله أخوه .
ثمّ إنّ المصنّف أشار في المتن إلى صورتين :
الأُولى : إذا رمى الأُوليين بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ ، وله إتمام الجميع بأي نحو شاء ، فيمكن أن يرمي العقبة بسبعة ثمّ يعود إلى إكمال الأُوليين ، كما له رمي العقبة بأربع ، ثمّ يعود إلى إكمال الأُوليين .
وبعبارة أُخرى : أنّه مخيّر في مقام الإكمال بين تقدّم الأُولى على الثانية أو بالعكس ، أو تقديم العقبة ، على الأُوليين أو على إحداهما دون الأُخرى ، وذلك لأنّ الترتيب اللازم بين أربع حصيات ، لا في جميعها .
الثانية : إذ رمى الأُولى بأربع ، ورمى الأُخريين بسبع صحّ الجميع إذا كمّل الأُولى ثلاث .
اختصاص الحكم بالناسي وعدمه
هل أنّ الرمي بأربع حصيات في حكم السبعة في حصول الترتيب ، خاص بالناسي أو يعمّ العامد ؟ ففي « الجواهر » أنّ ظاهر النصوص عدم الفرق في ذلك بين العامدهامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 6 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 . وما نقلناه مطابق للمصدر وفي الوسائل المطبوعة المحقّقة لزميلنا الرباني والمحقّقة في آل البيت : « وأعاد » وهو لحن . وأمّا عدم الإعادة على ما بعدها إذا أتمّ رميه فواضح لعدم النقص في الرمي وحصول الترتيب برمي ما قبله بأربع حصيات .